فهذا يفهم منه أن فضيلتكم لا يرى بأسًا في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنرجو التوضيح؟
فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله
سئل فضيلة الشيخ: جاء في الفتوى السابقة رقم "319" فيما يتعلق بمشاهدة الصور ما نصه: "وإن كان ممن لا يحل له النظر إليه كنظر الرجل إلى المرأة الأجنبية, فهذا موضع شك وتردد, والاحتياط أن لا ينظر خوفًا من الفتنة" فهذا يفهم منه أن فضيلتكم لا يرى بأسًا في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة أجنبية فنرجو التوضيح؟
فأجاب فضيلته بقوله: النقطة التي أشار إليها السائل وهي أنه يفهم من كلامنا أننا لا نرى بأسًا في نظر الرجل إلى الصورة ولو كانت صورة امرأة
أجنبية فنقول هذه النقطة فيها تفصيل:
فإن كانت امرأة معينة ونظر إليها نظر تلذذ وشهوة فهذا حرام؛ لأن نفسه حينئذ تتعلق بها وتتبعها وربما يحصل بذلك شر وفتنة، فإن لم ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة وإنما هي نظرة عابرة لم تحرك له ساكنًا، ولم توجب له تأملًا فتحريم هذا النظر، فيه نظر فإن إلحاق نظر الصورة بنظر الحقيقة غير صحيح، لما بينهما من الفرق العظيم في التأثير، لكن الأولى البعد عنه؛ لأنه قد يفضي إلى نظر التأمل ثم التلذذ والشهوة، ولهذا قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» رواه البخاري، ورواه أحمد وأبو داود بلفظ: «لتنعتها لزوجها» . واللام للتعليل.
وأما إن كانت الصورة لامرأة غير معينة فلا بأس بالنظر إليها إذا لم يُخْشَ من ذلك محذور شرعي.