هل يجوز للمرأة كشف عينيها بالنقاب لغير ضرورة؟
الجواب : نعم يجوز،
قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)، فدل بالمفهوم على عدم النهي عن لبس النقاب في غير الإحرام.
والنقاب المعروف كاشف للعينين، ولكن بشرط عدم المبالغة في كشف محاجر العينين ، أو التوسع في كشف جزء من الخدين.