لو أسرنا حربيا لأجل تخليص من أسروه منا
المستدرك على مجموع الفتاوى (3/ 243)
ولو أسرنا حربيا لأجل تخليص من أسروه منا جاز باتفاق المسلمين.
ولنا أن نحبسه حتى يردوا أسيرنا، ولو أخذنا مال حربي حتى يردوا علينا ما أخذوه لمسلم جاز، فإذا اشترط عليهم ذلك في عقد الأمان جاز