مسند أبي سعيد الخدري رضي الله عنه359
مسند احمد
حدثنا عبد الصمد، وحسن بن موسى قالا (1) : حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، مثلا بمثل
الرِّبا نَوعٌ مِن أنْواعِ الاسْتِغلالِ في المُعامَلاتِ، وفيه قدْرٌ كبيرٌ مِنَ الضَّررِ، وفيه سُحتٌ وأخْذُ زيادةٍ بِالباطلِ، ومِن هنا كان مُحَرَّمًا في جَميعِ الشَّرائعِ، ولِلرِّبا أنْواعٌ كلُّها مُحرَّمةٌ، ومنها رِبَا الفَضلِ، وهو بيعُ المالِ الرِّبويِّ بِجنسهِ معَ زِيادةٍ في أحَدِ العِوَضَيْنِ، كَبَيعِ الدِّينارِ الذَّهبِ بِالدِّينارَينِ، والدِّرهمِ الفِضَّةِ بِالدِّرْهَمَيْنِ؛ وَلِذلكَ أمَرَنَا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذا الحَديثِ أنْ نَبيعَ الذَّهبَ بِالذَّهبِ -سواءٌ أكان في صورةِ دَنانيرِ الذَّهبِ أو غيرِها- وَزْنًا بِوزْنٍ، ومِثْلًا بِمِثْلٍ مِن غيْرِ زِيادةٍ أو نُقصانٍ، فيُباعانِ بالوَزنِ والتَّساوي، وَكذلك تُباعُ الفضَّةُ بِالفضَّةِ -سواءٌ أكانت في صورةِ دَراهِمِ الفضَّةِ أو غيرِها- وزْنًا بِوزنٍ، ومِثْلًا بِمثْلٍ مِن غيْرِ زِيادةٍ أو نُقصانٍ، فيُباعانِ بالوزنِ والتَّساوي، فمَنْ أَعْطَى زِيادةً أوْ أخَذَ زِيادةً فقدْ فَعَلَ الرِّبَا المُحرَّمَ.
وبيَّنتْ رِواياتٌ أُخرى أنَّه إذا اختلَفَتِ الأنْواعُ جازَ البَيعُ بالتَّفاضُلِ، ولا يكونُ البيعُ مُؤجَّلًا، بل يكون حالًّا، كما قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّحيحَينِ -واللَّفظُ للبُخاريِّ-: «وبِيعوا الذَّهبَ بالفضَّةِ، والفضَّةَ بالذَّهبِ، كيف شِئتُم»، وفي صحيحِ مُسلمٍ: «فإذا اختَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ».
وفي الحَديثِ: النَّهْيُ عَن رِبَا الفَضْلِ.
وفيه: تَحريمُ كلِّ المُعاملاتِ الَّتي تضُرُّ بالنَّاسِ في أمْوالِهم وعَلاقاتِهم.