مسند أبي هريرة رضي الله عنه 633
مسند احمد
حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، أراه قال: عن ضمضم، عن أبي هريرة، قال: " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتل الأسودين في الصلاة: العقرب والحية " [ص:222] وقال عبد الرزاق: هكذا حدثنا ما لا أحصي
اهتم الإسلامُ بحِفظِ نفسِ الإنسانِ وحياتَه مِن الأذى والشُّرورِ
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه: "أمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بقَتْلِ الأسوَدَينِ في الصَّلاةِ: الحيَّةِ، والعقرَبِ"، أي: حالَ ظُهورِهما في الصَّلاةِ، وسُمِّيا بالأسوَدَينِ بتَغليبِ أحَدِهما على الآخَرِ؛ وذلك أنَّ الحيَّةَ تُسمَّى في الأصلِ بالأَسوَدِ، ولا يُعرَفُ ذلك في العقرَبِ، وقيل: بل إنَّ عَقربَ المدينةِ يَميلُ إلى السَّوادِ
وقد ورَد في حديثٍ آخرَ الاكتفاءُ بضربةٍ واحدةٍ لقَتلِهما، وفي هذا إشارةٌ إلى الاجتهادِ في القَضاءِ عليهم بالضَّربةِ الأولى، وإلَّا فيُتابِع في قتْلِهم إنْ لم يَقضِ عليهم في تِلكَ الضَّربةِ
وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ دَفْعِ الضَّررِ عن النَّفسِ، ولو في حالِ الصَّلاةِ