مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 467

مسند احمد

مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 467

حدثنا حسن، وموسى بن داود، قالا: حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا»

لقد اهتمَّ الإسلامُ بحِفظِ أمْوالِ النَّاسِ وحَرَص على عدَمِ ضِياعِها، وبيَّن كَيفيَّةَ التَّعامُلِ في الأصولِ الثَّابتةِ، وفي الأموالِ النَّقديَّةِ والبيعِ والشِّراءِ؛ بما يَضمَنُ عدَمَ الغرَرِ بيْن المُتبايعين، وما يَضمَنُ رفْعَ الجهالةِ عن المَبيعِ
وفي هذا الحديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضِي اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نَهى عنْ بَيعِ الأرْضِ البَيضاءِ، وهي الَّتي لا شَجَرَ فيها ولا زرْعَ، والمرادُ ببَيعِها: كِراؤُها، والكِراءُ: هُو أخْذُ نَصيبٍ مِنَ الثَّمرِ أُجْرةً على الأرضِ، وسُمِّيَت بيْعًا؛ لأنَّها بيعُ مَنفعةٍ، وقولُهُ: «سَنَتَيْنِ أو ثَلاثًا» إعْلامٌ منه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنَّهُ رُبَّما لم تُنتِجِ الأرْضُ في سَنةٍ مِن سِنِي العَقدِ، فلا يَقدِرُ زارِعُها عَلى الوَفاءِ بعَقدِهِ، فغلَّبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ما عَليهِ أصلُ الأرضِ في العَقدِ؛ حتَّى لا يَخدَعَ أحدُهما الآخَرَ، ولا يَأكُلَ مالَ أخيهِ بالباطِل
أمَّا الإجارةُ بالذَّهبِ والفِضَّةِ والنَّقدِ، فلا بأسَ به؛ ففي الصَّحيحينِ -وهذا لَفظُ مُسلمٍ-، عن حَنْظلةَ بنِ قَيسٍ: «أنَّه سَأل رافعَ بنَ خَديجٍ عن كِراءِ الأرضِ، فقال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن كِراءِ الأرضِ، قال: فقلْتُ: أبالذَّهبِ والوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذَّهبِ والوَرِقِ فلا بأسَ به»
فالنَّهيُ في الحديثِ عن الغَررِ في كِراءِ الأرضِ بشَيءٍ مَجهولٍ، أو غيرِ مَضمونٍ مِن ثَمرِها، وأنَّ التَّعامُلَ فيها يَنبغي أنْ يكونَ واضحًا ومَعلومًا؛ مَنْعًا للتَّشاحُنِ وضَياعِ أموالِ النَّاسِ