مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه 915
مسند احمد
حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا: كم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة؟ فقال: «مرة واحدة»
القِرَانُ أحَدُ أنْساكِ الحَجِّ الثَّلاثةِ، وهو الجَمعُ بيْن الحجِّ والعُمرةِ عندَ الإحرامِ وبقيَّةِ أعمالِ المناسكِ
وفي هذا الحديثِ أنَّ التَّابعيَّ أبا الزُّبيرِ محمَّدَ بنَ مُسلمٍ سأَلَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما: "كمْ طاف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بيْن الصَّفا والمرْوةِ؟" والمرادُ بذلك السَّعيُ بيْن الصَّفا والمرْوةِ في حَجَّةِ الوداعِ، "فقال: مرَّةً واحدةً"، أي: سَعى سبْعةَ أشواطٍ بيْن الصَّفا والمرْوةَ دَفعةً واحدةً دونَ تَكرارٍ في نِهايةِ حَجَّتِه بعْدَ طَوافِ الإفاضةِ، وإنَّما سأَلَهُ عن ذلك؛ لأنَّ بَعضَ الناسِ كانوا يَقولون: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان قارِنًا أو مُتمتِّعًا في حَجِّه، فأرادوا أنْ يَعرِفوا ما يَجِبُ على القارِنِ أو المتمتِّعِ مِن السَّعْيِ بيْن الصَّفا والمرْوةِ، فكانتْ إجابةُ جابرٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّه سَعى سَعْيًا واحدًا لِحَجِّه وعُمرتِه، وأنَّ نُسُكَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوداعِ أنَّه كان قارِنًا، ولم يَمنَعْه مِن أنْ يتَمتَّعَ إلَّا سَوقُه الهَدْيَ -كما جاء ذلك مُصرَّحًا به في رِوايةِ أحمَدَ مِن حَديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضِي اللهُ عنه، فقال: "لولا أنِّي سُقتُ الهدْيَ لأَحلَلتُ"- وأنَّ القارِنَ يَطوفُ طَوافًا واحِدًا ويَسْعى سَعيًا واحدًا للحجِّ والعُمرةِ