مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم 941
حدثنا معتمر، عن سلم، عن بعض أصحابه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولده (1) من غير رشدة، فلا يرث ولا يورث " (2)
قوله: "لا مساعاة في الإسلام": قيل: المساعاة: الزنا، وكان الأصمعي يجعل المساعاة في الإماء دون الحرائر; فإن الإماء كن يسعين لمواليهن، فيكسبن لهم الضرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة: إذا فجرت، وساعاها فلان: إذا فجر بها، وهو مفاعلة من السعي; لأن كل واحد منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه، فأبطل صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام، وأن يلحق النسب بها; أي: بالمساعاة، وعفا عما كان منها في الجاهلية، وألحق النسب بها، فمعنى: "لا مساعاة": لا يثبت بها حكم النسب
وقد يقال: ظاهر النفي يشمل حكم المصاهرة أيضا، وإن كان سوق الكلام لنفي النسب فقط، والله تعالى أعلم
"فقد ألحقته": بصيغة المؤنث; أي: المساعاة، أو الجاهلية
ولفظ أبي داود: "فقد لحق بعصبته" ويحتمل أن يكون على صيغة المتكلم، بناء على أنه عفي عما كان منها في الجاهلية
"ومن ادعى ولده": أي: في الإسلام، يقال: هذا ولد رشدة - بالكسر والفتح - : إذا كان لنكاح صحيح، وضده: ولد زنية