مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما151
مسند احمد
حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا التقت (1) الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل "
كانت زوجاتُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمْنَ النَّاسَ السُّننَ والآدابَ النَّبويَّةَ التي كانت تَحدُثُ في بُيوتِهنَّ دونَ حرجٍ؛ لأنَّه عِلْمٌ يُنقَلُ إلى الأُمَّةِ، ومِن ذلك أحكامُ الجِماعِ والغُسْلِ منه.
وفي هذا الحديثِ "إذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ"، أي: إذا دخَلَ مُقدِّمُ ذَكَرِ الرَّجلِ في فرْجِ المرأةِ الزَّوجةِ وإنْ لم يَحصُلْ إنزالٌ للمَنِيِّ، "وجَبَ الغُسلُ"، أي: أصبَحَ الاغتسالُ التَّامُّ لجميعِ الجسدِ واجبًا عليهما، "فعلْتُه أنا ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاغْتسَلْنا"، وهذا مِن بَيانِ هدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عَلاقاتِه مع زَوجاتِه؛ لِيَتعلَّمَ المسلِمونَ أنَّ الغُسلَ مِن الجَنابةِ يكونُ بمُجرَّدِ الإيلاجِ في الفَرْجِ، سواءٌ أنزَلَ مَنِيًّا أم لم يُنزِلْ.