مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 290
مسند احمد
حدثنا وكيع، حدثنا قدامة بن موسى، عن شيخ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين»
للصَّلواتِ أوقاتٌ مُحدَّدةٌ تُؤدَّى فيها على الوجهِ الأتمِّ لها، فإذا خرَج هذا الوقتُ وانقضَى فقد خرَجَ وقتُ أداءِ تِلك الصَّلاةِ
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا طَلَعَ الفَجْرُ"، أي: أتى وَقْتُ الفَجْرِ على مَنْ كان يُصلِّي قِيامَ اللَّيلِ؛ وذلِك بظُهورِ الفَجْرِ الصادِقِ في الأُفُقِ، "فلا صَلاةَ إلَّا رَكعَتَيِ الفَجْرِ"، أي: خَرَجَ وقْتُ أداءِ قِيامِ اللَّيلِ، والوِترِ، وكان ذلك إيذانًا بدُخولِ وقتِ صَلاةِ الفَجرِ وما يُلحَقُ به مِن سُنَّةٍ قَبليَّةٍ، وهما رَكعتانِ، وهما خيرٌ من الدُّنيا وما فيها
وفي الحديثِ: أداءُ كُلِّ صَلاةٍ في وقتِها المخصَّصِ لها