من قاتل دون دينه
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن رافع، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قالا: حدثنا سليمان يعني ابن داود الهاشمي قال: حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد»
جاءَ الإسلامُ بحِفظِ الضَّروراتِ الخَمسِ: الدِّينِ والعَقلِ، والنَّفْسِ والنَّسَبِ، والمالِ
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ للإنسانِ أنْ يُدافِعَ عن مالِهِ ضِدَّ المُغتصِبِ أو المُعتدي، فإنْ قُتِلَ صاحبُ المالِ في حالةِ دِفاعهِ تِلكَ، فلهُ في الآخِرةِ ثَوابُ الشُّهداءِ؛ لأنَّ اللهَ تعالَى شرَعَ صَونَ المالِ وحِفْظَه، فإذا قاتَلَ لأجْلِ ذلك، فقدْ حصَلَ قِتالُه للهِ تعالَى، وهذه صُورةٌ مِن صُورِ شُهداءِ الآخرةِ، وهمُ الَّذين لهم أجْرُ الشَّهيدِ يومَ القيامةِ، ولكنْ يُصلَّى عليهم ويُغسَّلون، بخِلافِ شَهيدِ المعركةِ والحَرْبِ
وفي الحديثِ: الحثُّ على الدِّفاعِ عن المالِ ودَفْعِ الصَّائلِ عليه، وعدَمِ الاستسلامِ له