هل نقوم بإجراء عملية الإجهاض؟

بطاقات دعوية

هل نقوم بإجراء عملية الإجهاض؟
قال الطبيب لزوجتي الحامل في نهاية الشهر الخامس  إن الحمل لن يتم وإن تم فسيموت الجنين بعد الولاده ولايوجد علاج والطبيب نصحنا بالاجهاض، فما العمل؟
الجواب : لا يجوز إسقاط الجنين لأنه نفس ولا يعتدى عليها إلا إذا اتفق الأطباء أنه سيقتل أمه.
مراحل النطفة والعلقة والمضغة، تكون كلها في الأربعين يومًا الأولى من الحمل، وتصوير الجنين على هيئة الإنسان يكون في الأربعين الثانية من الحمل،
وعليه فإن إسقاط الجنين فيه تفصيل: 
فإذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع، مع إنه لا ينبغي إسقاطه، لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية بإسقاطه؛ لمضرة على الأم أو لقرار الأطباء أنه قد يتشوه بأسباب فعلتها الأم فلا حرج في ذلك، أما إذا كان في الطور الثاني أوفي الطور الثالث فلا يجوز إسقاطه، وقد يخطئ الظن ولا يقع ما ظنه الطبيب ولا يحصل التشوه، والأصل حرمة إسقاط الجنين إلا عن مضرة كبرى يخشى منها موت الأم، 
وهكذا بعد الأربعين بعد أن تنفخ فيه الروح من باب أولى يحرم إسقاطه؛ لأنه صار إنسانًا فلا يجوز قتله ولا يحل، لكن لو وجدت حالة يخشى منها موت الأم وقد تحقق الأطباء أن بقاءه يسبب موتها فحياتها مقدمة، فيعمل الأطباء ما يستطيعون من الطرق التي يحصل بها خروجه حياً إذا أمكن ذلك.
فينبغي أن يكون في ذلك طبيبان فأكثر، مختصان ثقتان يقرران هذا الشيء، ولا يجوز التساهل في ذلك لا مع طبيب واحد ولا مع غير الثقات، بل لابد من طبيبين فأكثر ثقتين مختصين يقرران أن بقاءه يسبب هلاك أمه، هذا هو وجه السماح بعمل ما يلزم لإسقاطه حيًا إذا أمكن أو غير حي.