باب: النهي أن يسمى بأَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ1

بطاقات دعوية

باب: النهي أن يسمى بأَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ1

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رضي الله عنه - قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا بِأَرْبَعَةِ أَسْمَاءٍ أَفْلَحَ وَرَبَاحٍ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ. (م 6/ 172)