باب: النهي عن تَخَتُّم الذَّهَبِ وَالشُرْبٍ بِالْفِضَّةِ ولُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ

بطاقات دعوية

باب: النهي عن تَخَتُّم الذَّهَبِ وَالشُرْبٍ بِالْفِضَّةِ ولُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ

عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنهما - قال: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمَ أَوْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ وَعَنْ الْقَسِّيِّ (3) وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ (4) وَالدِّيبَاجِ. (م 6/ 135)