باب: في النهي عن التخَتّم فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

بطاقات دعوية

باب: في النهي عن التخَتّم فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

عَنْ عَلِيّ - رضي الله عنه - قال نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ قَالَ فَأَوْمَأَ إِلَى الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا. (م 6/ 153)