إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه
سنن النسائي
أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس أبو حصين، قال: حدثنا عبثر، قال: حدثنا حصين، عن الشعبي، عن محمد بن صيفي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: «أمنكم أحد أكل اليوم؟» فقالوا: منا من صام، ومنا من لم يصم، قال: «فأتموا بقية يومكم، وابعثوا إلى أهل العروض، فليتموا بقية يومهم»
يومُ عاشوراءَ مِن أيَّامِ اللهِ المُبارَكةِ؛ نَجَّى اللهُ عزَّ وجلَّ فيه نَبيَّه مُوسى مِن فِرعونَ وجُندِه، وعظَّمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا اليومَ، وحرَصَ على صِيامِه، وحَثَّ المسلِمينَ على ذلك؛ شُكرًا للهِ
وفي هذا الحَديثِ تَحكي الرُّبَيِّعُ بِنتُ مُعوِّذٍ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أرسَلَ صَباحَ يومِ عاشوراءَ وهو الموافقُ ليومِ العاشِرِ مِن مُحرَّمٍ- رُسلًا إلى قُرى الأنصارِ الَّتي حَولَ المدينةِ؛ يُنادُون فيهم: مَن أصبَحَ مُفطِرًا فلْيُمسِكْ عن الطَّعامِ ويَبْقى صائمًا، ومَن أصبَحَ صائمًا فلْيَستمِرَّ على صَومِه بَقيَّةِ يَومِه. ثمَّ أخبَرَت أنَّهم كانوا يَصومون يومَ عاشوراءَ بعْدَ ذلك، ويَجعَلون صِغارَهم يَصومونَه ويَجعَلون لهم ما يَلعَبون به مِن العِهْنِ، وهو الصُّوفُ المَصبوغُ، فإذا بَكَى أحدُهم على الطَّعامِ أعْطَوه تلك اللُّعَبِ؛ لِيَتلهَّى بها، حتَّى يَأتيَ وَقْتُ الإفطارِ، تَشجيعًا وتَدريبًا للأطفالِ على العِبادةِ
وقد وَرَدَ في الصَّحيحَينِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جَعَلَ صِيامَه على الخِيارِ بعْدَ أنْ فَرَضَ اللهُ رَمَضانَ؛ فعنِ ابنِ عمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «كان يَومًا يَصومُه أهلُ الجاهِليَّةِ، فمَن أحبَّ منكم أنْ يَصومَه فَلْيَصُمْه، ومَن كَرِه فَلْيَدَعْه»؛ فأبْقى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على صَومِه تَطوُّعًا. وقدْ جاء في فَضْلِ صِيامِه أنَّه يُكفِّرُ ذُنوبَ سَنةٍ قَبْلَه، كما في صَحيحِ مُسلِمٍ مِن حَديثِ أبي قَتادةَ رَضيَ اللهُ عنه
وفي الحديثِ: تَمرينُ الصِّبيانِ على الصِّيامِ
وفيه: أنَّ الصَّحابيَّ إذا قال: «فعَلْنا كذا في عهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ» كان حُكمُه الرَّفعَ؛ لأنَّ سُكوتَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك يدُلُّ على إقرارِهم عليه؛ إذْ لو لم يكُنْ راضيًا بذلك لَأنكَرَ عليهم