إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 1

سنن النسائي

إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 1

 أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»

للصَّلاةِ أركانٌ وواجباتٌ لا تَصِحُّ ولا تَتِمُّ إلَّا بها

وفي هذا الحديثِ يؤكِّدُ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على رُكنٍ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهو قِراءةُ سورةِ الفاتحةِ، فأخبَرَ أنَّه لا تصحُّ صَلاةُ مَن لم يَقرَأْ بفاتحةِ الكِتابِ في كلِّ ركعةٍ مِنها، فقِراءةُ الفاتحةِ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ في كلِّ ركْعةٍ، ولا تصِحُّ الصلاةُ بدُونِها، فيَقرؤُها الإمامُ والمُنفرِدُ، ويُنصِتُ ويَستمِعُ المأمومُ إذا قرَأها الإمامُ في الجَهريَّةِ؛ لحَديثِ الإمامِ مُسلِمٍ عن أبي موسى الأشعَريِّ رَضيَ اللهُ عنه، وفيه: «... وإذا قرَأ -يعني: الإمامَ- فأَنصِتوا»

.وفي الحديثِ: الأمرُ بقِراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ