الأربعون النووية 32

بطاقات دعوية

الأربعون النووية 32

«عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار» .
حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسنداً.ورواه مالك في الموطإ مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضاً.

لَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أمورَ الدِّينِ كافَّةً، وأوضَحَها لنا

ووَضَع لنا أسُسَ الحياةِ الصَّحيحةَ الَّتي يَسودُها العَدلُ ويَتحَمَّلُ فيها كلُّ فرْدٍ تَبِعاتِ عمَلِه دونَ ضرَرٍ لغيرِه

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رَضِي اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "قضَى"، أي: حكَم وأمَر

"أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ"، وقد قَضى بذلك رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في الجارَيْن إذا اختَلفَا، كما ورَد في الحَديثِ المتَّفقِ عليه مِن حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

قال "لا يَمْنَعْ أحدُكم جارَه أن يَضعَ خَشبةً على جِدارِه"، ورَوى البخاريُّ عن أبي هُرَيرةَ أيضًا

قال: قضى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا تَشاجَروا في الطَّريقِ بسَبعةِ أذرعٍ"، والمعنى ليس لأحَدٍ أن يَضُرَّ صاحِبَه بوجهٍ


والفَرقُ بينَ الضَّررِ والضِّرارِ

 أنَّ الضَّررَ يَحصُلُ بدونِ قَصدٍ، وأنَّه إذا تبيَّن لِمَن وقَع منه الضَّررُ رفَعَه، والضِّرارُ يَكونُ بقَصدٍ، ويَرْضى به إذا تَحقَّق

وقيل: الضَّررُ ابتداءُ الفِعلِ، والضِّرارُ الجزاءُ عليه

والأوَّلُ إلحاقُ مَفسَدةٍ بالغيرِ مُطلَقًا والثَّاني إلحاقُها بهِما على وجْهِ المقابَلةِ والاعتداءِ بالمِثلِ

وقيل: هما بمَعنًى واحدٍ، وتكريرُهما للتَّأكيدِ، وقيل غيرُ ذلك، وعلى كلٍّ فهو نهيٌ عن الإضرارِ بالغيرِ


وهذا الحديثُ أصلٌ عظيمٌ في أبوابٍ كثيرةٍ، ولا سيَّما في المعامَلاتِ: كالبيعِ والشِّراءِ والرَّهنِ والارتهانِ، وكذلك في الأنكِحةِ، بحيثُ لا يُضارُّ الرَّجلُ زوجتَه أو هي تُضارُّ زوجَها، وكذلك في الوصايا وألَّا يُوصيَ الرَّجلُ وصيَّةً يَضُرُّ بها الورثةَ؛

فالقاعدةُ: مَتى ثبَت الضَّررُ وجَب رفعُه، ومتى ثبَت الإضرارُ وجَب رفعُه مع عُقوبةِ قاصدِ الإضرارِ


وفي الحديثِ: أنَّ الشَّرعَ لا يُقِرُّ الضَّررَ، ولا الإضرارَ