الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه

سنن النسائي

الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه

 أخبرنا قتيبة قال: حدثنا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين قبل أن يجلس»

صَلاةُ تَحيَّةِ المَسجِدِ مِنَ السُّننِ التي أمَرَ بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

وفي هذا الحديثِ يَأمُرُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مَنْ أتَى المسجِدَ ودخَلَهُ في أيِّ وقتٍ -سَواءٌ للصَّلاةِ، أوِ انتظارِها، أوْ لطَلَبِ العِلْمِ، ونحوِهِ- أنْ يُصلِّيَ رَكعتَينِ قبْلَ أنْ يَجلِسَ، وهما رَكعتَا تَحيَّةِ المسجِدِ. وهذا حُكمٌ عامٌّ في دُخولِ جَميعِ المساجِدِ إلَّا المسجِدَ الحَرامَ؛ فتَحيَّتُهُ الطَّوافُ بالكَعْبةِ سَبعةَ أشْواطٍ، والحَديثُ مُخصَّصٌ لِمَن دخَلَ المسجِدَ إذ لم تُقَمِ الصَّلاةُ المكتوبةُ، فإذا أُقيمِتْ فاللُّحوقُ بها مُقدَّمٌ على هاتَينِ الرَّكعَتَينِ

وفي الحَديثِ: الحثُّ على صَلاةِ رَكعتينِ تَحيَّةً للمسجِدِ قبلَ الجُلوسِ