الرخصة في ترك القيام 4

سنن النسائي

الرخصة في ترك القيام 4

 أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن ابن علية، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن ابن عباس، والحسن بن علي، مرت بهما جنازة فقام أحدهما، وقعد الآخر، فقال الذي قام: «أما والله، لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام»، قال له الذي جلس: «لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس»

في هذا الحَديثِ يُخبِرُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه لَمَّا ذُكِرَ عِندَه القيامُ والوقوفُ للجنازةِ عندَ مرورِها على الجالسِ، قال: "قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، ثمَّ قعَد"، أي: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يقومُ ويَقفُ لها في أوَّلِ الأمرِ، ثمَّ بعدَ ذلك لم يقُمْ لها، وهذا يُشيرُ إلى نَسْخِ القِيامِ، فيكونُ القيامُ مَنسوخًا بحديثِ عليٍّ رَضِي اللهُ عَنه وترُكه له بعدَ فِعلِه، والحجَّةُ في الآخِرِ مِن أمْرِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقيل: إنَّ القِيامَ للجِنازةِ لم يُنسَخْ، وإنَّما كان قُعودُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لبَيانِ الجوازِ، فمَن جلَس فهو في سَعةٍ، ومَن قامَ فله أجرٌ؛ وأنَّه يُشرَعُ القيامُ لجِنازةِ المسلِمِ والكافرِ، إنْ شاءَ قام، وإنْ شاءَ لم يَقُمْ. وقيل: المرادُ بالحديثِ: أنَّه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لَمَّا مرَّتْ به الجِنازةُ قام لها، فلمَّا جاوزَتْه جلَسَ، ، أو كان القيامُ لعِلَّةٍ