القراءة في الصبح يوم الجمعة 1
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا سفيان، ح وأنبأنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان، واللفظ له، عن سعد بن إبراهيم، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة الم تنزيل، وهل أتى
كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَخُصُّ بعضَ الصَّلَواتِ بسُوَرٍ مُعَيَّنةٍ يَقرأُ بها في غالِبِ أيَّامِه؛ وذلك لحِكَمٍ مُتعدِّدةٍ، ولعلَّ منها مُناسَبةَ الآياتِ للوَقتِ الذي تُقرأُ فيه
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو هُرَيرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يقرأُ في صلاةِ الفَجرِ مِن يومِ الجُمعةِ سُورةَ السَّجدةِ في الرَّكعةِ الأُولى، وسورةَ الإنسانِ في الرَّكعةِ الثَّانيةِ، وهذا ما كان يُواظبُ عليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في غالبِ الأحيانِ؛ وذلِك لِمَا اشتمَلَتْ عليه هاتانِ السُّورتانِ مِن ذِكرِ ما كان وما يَكونُ مِن المَبدأِ والمَعادِ؛ كخَلْقِ آدَمَ عليه السَّلامُ، وحَشْرِ الخَلائقِ وبَعْثِهم مِن القُبورِ إلى الجَنَّةِ والنَّارِ، وأحوالِ يَومِ القيامةِ، وأنَّها تقَعُ يَومَ الجُمُعةِ. وقراءةُ هاتَينِ السُّورتَينِ في فَجرِ الجُمعةِ مِن التأسِّي برسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد قيل: بشَرْطِ أن يَقرأَ غيرَ ذلِك أحيانًا؛ لئلَّا يُظَنَّ أنَّه لا يَجوزُ غَيرُهما