القسط في الأصدقة 2

سنن النسائي

القسط في الأصدقة 2

أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة عن ذلك، فقالت: «فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عشرة أوقية ونش» وذلك خمس مائة درهم

الصَّداقُ هو المَهرُ والمالُ الَّذي يُدفَعُ للمَرأةِ حالَ تَزوُّجِها، وقد جعَلَه اللهُ عزَّ وجلَّ حقًّا واجبًا للمَرأةِ؛

قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4]
وفي هَذا الحَديثِ يُخبِرُ التَّابِعيُّ أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ أنَّه سألَ أمَّ المؤمِنينَ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها: كمْ كان صَداقُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّذي أعْطاه لزَوجاتِه؟ فأخبَرَتْ أنَّه كانَ اثْنتَيْ عَشْرةَ أُوقيةً ونَشًّا، والأُوقيةُ أربعونَ دِرهمًا، والمُرادُ بالدِّرهمِ الخالِصُ مِنَ الفِضَّةِ، والأُوقيَّةُ تُعادِلُ 28.35 جرامًا، والنَّشُّ: نِصفُ أُوقيةٍ، فكان صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأَزواجِه خَمسَ مائةِ دِرهمٍ، والمَقصودُ أنَّ هَذا الغالبُ في صَداقِ أزْواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهِ عليهِ وسلَّمَ، وإلَّا فقدْ أخرَجَ البُخاريُّ أنَّ صَداقَ صَفيَّةَ رَضيَ اللهُ عنها كان عِتقَها، وَكذلكَ كان صَداقُ جَوَيريَةَ بنتِ الحارِث عِتقَها، وأَمهَرَ النَّجاشيُّ أمَّ حَبيبةَ رَضيَ اللهُ تعالى عَنها حينَ زوَّجَها للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أربعَةَ آلافِ دِرهمٍ، وزينبُ بنتُ جَحشٍ لم يُذكَرْ لها صَداقٌ. فالصَّداقُ لا يَتعيَّنُ فيه شيءٌ محدَّدٌ؛ إنَّما هو بحسَبِ الاسْتطاعةِ وقُدرةِ كلِّ أحدٍ