باب

باب

حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة - أحسبه - عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ».

‏ ‏( ضالة الإبل ) ‏ ‏: أي حكمها ‏ ‏( المكتومة ) ‏ ‏: التي كتمها الواجد ولم يعرفها ولم يشهد عليها ‏ ‏( غرامتها ) ‏ ‏: فيه إيجاب الغرامة بمثلي قيمتها
قال الخطابي : سبيل هذا سبيل ما تقدم ذكره من الوعيد الذي لا يراد به وقوع الفعل وإنما هو زجر وردع , وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكم به , وإليه ذهب أحمد بن حنبل , وأما عامة الفقهاء فعلى خلافه انتهى
‏ ‏قال المنذري : لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل انتهى