باب
حدثنا مخلد بن خالد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة - أحسبه - عن أبى هريرة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها ».
( ضالة الإبل ) : أي حكمها ( المكتومة ) : التي كتمها الواجد ولم يعرفها ولم يشهد عليها ( غرامتها ) : فيه إيجاب الغرامة بمثلي قيمتها
قال الخطابي : سبيل هذا سبيل ما تقدم ذكره من الوعيد الذي لا يراد به وقوع الفعل وإنما هو زجر وردع , وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحكم به , وإليه ذهب أحمد بن حنبل , وأما عامة الفقهاء فعلى خلافه انتهى
قال المنذري : لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل انتهى