باب أكل كل ذي ناب من السباع3
سنن ابن ماجه
حدثنا بكر بن خلف، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير (1)
فَصَّلَ الشَّرعُ ما حُرِّمَ علينا مِن الأطعمةِ، وبَيَّنَ ذلك بأَوْضَحِ عِبارةٍ حتَّى نَتجنبها ونَأكُلَ مِنَ الطَّيِّباتِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهَى عن أكلِ كُلِّ حَيوانٍ مِنَ السِّباعِ له نابٌ يَعدو ويَفتَرِسُ به غيْرَه، مِثْلَ الذِّئبِ والأَسَدِ والكَلْبِ والنَّمِرِ، والنَّابُ: السِّنُّ الَّتي يَعتمِدُ بها السَّبُعُ في جَرحِ كلِّ ما يَعتَدي عليه.
ونهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيضًا عن أكلِ كُلِّ طائرٍ له مِخْلَبٌ، والمِخْلَبُ للطَّيرِ كالظُّفرِ لغَيرِه، لكنَّه أشَدُّ منه وأَغلَظُ وأَحَدُّ، فهو له كالنَّابِ للسَّبُعِ، وهي ما تُعرَفُ بالطُّيورِ الجارحةِ، وهي الَّتي تَعتمِدُ في طَعامِها على اللَّحمِ.
وفي الحديثِ: ذِكْرُ الشَّيءِ بأَقْوَى أَسبابِه؛ فإنَّه ذَكَرَ هُنا في هَذينِ النَّوعَيْنِ أَقْوَى ما فيهما، وهو ما يُفْتَرَسُ به؛ النَّابُ والمِخْلَبُ.