باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش 3
سنن النسائي
أخبرنا محمد بن وهب قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثني أبو عبد الرحيم قال: حدثني زيد بن أبي أنيسة، عن أبي حازم، عن ابن أبي قتادة، عن أبيه أبي قتادة قال: أصاب حمارا وحشيا، فأتى به أصحابه وهم محرمون، وهو حلال، فأكلنا منه فقال بعضهم لبعض: لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فسألناه، فقال: «قد أحسنتم»، فقال لنا: «هل معكم منه شيء؟»، قلنا: نعم. قال: «فاهدوا لنا» فأتيناه منه فأكل منه وهو محرم
نَهَتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ عن كلِّ ما فيه ضرَرٌ؛ فأباحَتِ الطَّيِّباتِ مِن الطَّعامِ، ونَهَتْ عن الخَبائثِ
وفي هذا الحديثِ يقولُ جابرٌ رَضِي اللهُ عَنه: "أكَلْنا يومَ خَيْبَرَ"، وكانتْ غزوةُ خَيْبَرَ في السَّنةِ السَّابعةِ مِن الهجرةِ، بين المسلِمينَ واليهودِ، وخَيْبَرُ حُصونٌ عدَّةٌ؛ فمِنها ما أخَذَه المسلِمونَ بالقِتالِ، ومنها دونَ قِتالٍ، "لحومَ الخَيْلِ والوَحْشِ"، أي: لقلَّةِ الزَّادِ مِن الطَّعامِ، فأكَلْنا لحمَ الخيلِ، والحِمارِ الوَحْشِيِّ، كما في حَديثٍ آخَرَ، "ونهانا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عن الحِمارِ"، أي: الأهلِيِّ المستأنَسِ، وقيل: نَهَى عن أكلِها لحاجةِ النَّاسِ إليها في هذا اليومِ؛ لحَمْلِها حاجتَهم، أو لأنَّها لم تُخَمَّسْ بعدُ، أو لأنَّها كانت تأكُلُ النَّجاساتِ