باب: إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

بطاقات دعوية

باب: إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى

 عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. (م 6/ 154 - 155

حَرَصَ الصَّحابةُ رضِيَ اللهُ عنهم على نَقْلِ هَدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في كُلِّ تَصرُّفاتِهِ وحَركاتِهِ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبر الصَّحابيُّ عبدُ اللهِ بنُ زَيدٍ الأنصاريُّ رضِيَ اللهُ عنه أنَّهُ رأى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُضطَجِعًا في المسجِدِ النَّبويِّ، أي: مُستَلقيًا في هَيئةِ مَنْ يُريدُ الرَّاحةَ، وقد رفَعَ إحْدى رِجْلَيهِ على الأُخرى. وهذه الهيئةُ مَشروعةٌ فيمَن أمِنَ مِن انكِشافِ العَورةِ. وقد نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن هذه الهيئةِ، كما في صحيحِ مُسلمٍ، والمعنى الذي لأجْلِه نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن هذه الصُّورةِ: هو التحذيرُ مِن كَشْفِ العَورةِ؛ إذ إنَّ غالِبَ الصَّحابةِ كانوا يَلبَسون الأُزُرَ، فلا يؤمَنُ إذا استلقى أحَدُهم على ظَهْرِه، ورفع إحدى رِجْلَيه على الأخرى؛ أن تنكَشِفَ عَورتُه.
وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ الاضطِجاعِ في المَسجِدِ والاستِلقاءِ للاستِراحةِ.