باب إباحة الذبح بالمروة 2

سنن النسائي

باب إباحة الذبح بالمروة 2

أخبرنا محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال: سمعت سليمان بن يسار، يحدث عن زيد بن ثابت، «أن ذئبا نيب في شاة، فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها»

في هذا الحديثِ يُوضِّح النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم الأدَواتِ الَّتي يُباحُ الذَّبحُ بها، وفيه يُخبِرُ محمَّدُ بنُ صَفوانَ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّه أصابَ أرنَبينِ"، أي: اصْطادَهما وما زالَا حيَّينِ، وكان الصَّيدُ من عاداتِ العَربِ في الصَّحاري، وربَّما لم يَكُنْ معَ أحَدِهم آلةٌ للذَّبحِ، "ولم يَجِدْ حَديدةً"، أي: سِكِّينًا مِن حديدٍ، "يَذبَحُهما به، فذَكَّاهما بمَرْوةٍ"، أي: فذبَحَهما بها، والمروةُ: حجَرٌ أبيضُ يَستحِدُّ منه السِّكِّينَ، "فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: يَسْتفتيه في حُكمِ ذَبحِهما بالحجَرِ؟ فقال محمَّدُ بنُ صَفوانَ: "يا رسولَ اللهِ، إنِّي اصطَدْتُ أرنبَينِ، فلم أَجِدْ حديدةً أُذكِّيها به، فذَكَّيتُها بمروةٍ، أفآكُلُ؟"، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "كُلْ"، أي: يَصِحُّ أكلُهما، وفي الصَّحيحَينِ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ كلَّ ما أنهَرَ الدَّمَ وأسالَه، وأفرَى الأوداجَ وقطَع العُروقَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه فإنَّه يَصِحُّ الذَّبحُ به، ما عدا الذَّبحَ بالظُّفرِ أو بالأسنانِ والعَظمِ