باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
بطاقات دعوية
حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ينهى عن صيامين وبيعتين؛ الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة
لقد جمع دين الإسلام في أحكامه بين العبادات والمعاملات، فكما جاءت التشريعات بأحكام الصوم والصلاة وما إلى ذلك، جاءت كذلك بما يحفظ على الناس أموالهم؛ فالواجب على المسلم فعل ما أمر بفعله، والانتهاء عما نهي عن فعله
وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن صيام يومين؛ وهما: يوم عيد الفطر؛ لأنه يوم الفطر من الصيام، واليوم الثاني هو يوم عيد النحر، وهو العاشر من ذي الحجة؛ لأنه يوم الأكل من النسك والأضحية؛ فالله عز وجل أكرم عباده في هذين اليومين بضيافته، فمن صامهما فكأنه رد هذه الكرامة
وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين؛ الأولى: الملامسة: من اللمس، وهي أن يبيع البائع شيئا إلى المشتري على أنه متى لمسه فقد تم البيع، والثانية: المنابذة: من النبذ، وهو الإلقاء، وهي أن يجعل إلقاء السلعة إيجابا للبيع؛ فمتى ألقى إليه ثوبا أو غيره، التزم المشتري بشرائه، وكلاهما من العقود التي كان يعمل بها أهل الجاهلية، فجاء الإسلام محرما لها؛ لما فيها من الغش والخداع اللذين يضرا بالمتعاقدين أو أحدهما
وفي الحديث: حرص الشارع على إبعاد ما يكون سببا للمنافرة والمشاحنة، من أنواع التعامل التي كانت بين الناس في أيام الجاهلية