باب إدخال البعير في المسجد للعلة
بطاقات دعوية
عن أمِّ سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي، قالَ:
"طوفي من وراء الناس وأنت راكبةٌ".
(وفي روايةٍ عنها: أن رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال- وهو بمكة وأراد الخروج- فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" إذا أُقيمتْ صلاةُ الصبحِ فطوفي على بعيرك والناس يصلون" )، فطفتُ ورسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -[حينئذ ] يصلي [الصُّبح] إلى جنب البيت، [وهو] يَقرأُ بـ {الطورِ وَكِتابٍ مَسْطُورٍ}، [فلم تصلِّ حتى خرجت].
الإسلامُ دِينُ السَّماحةِ والتَّيسيرِ، ومِن سِمةِ ذلك تَيسيرُه على المَرضى وأصحابِ الأعذارِ في أعمالِ الحَجِّ والعُمرةِ.
وفي هذا الحَديثِ تَروي أُمُّ سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها شَكَتْ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها مُصابةٌ بِمرَضٍ يَمنَعُها مِنَ المَشيِ في الطَّوافِ، فرَخَّصَ لها بالطَّوافِ مِن وَراءِ النَّاسِ، وهي راكبةٌ على بَعيرِها، فطافَتْ.
وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي صَلاةَ الصُّبحِ إلى الكَعبةِ مُتَّصِلًا بجِدارِها مِن أجْلِ أنَّ المَقامَ كان حِينَئذٍ مُلصَقًا بالبيتِ قَبلَ أنْ يَنقُلَه عُمَرُ مِن ذلك المكانِ، والبَيتُ كُلُّه قِبلةٌ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقرَأُ بِسورةِ {وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}.
وفي الحَديثِ: التَّيسيرُ وطَوافُ المَريضِ راكبًا إنْ لم يَستطِعِ المَشيَ.
وفيه: أنَّ النِّساءَ يَطُفنَ وَراءَ الرِّجالِ، ولا يَختلِطنَ بهم؛ لأنَّ ذلك أستَرُ لهنَّ.
وفيه: أنَّ مَن يَطوفُ وَقتَ صَلاةِ الجَماعةِ لِعُذرٍ، لا يَطوفُ إلَّا مِن وَراءِ النَّاسِ؛ لِئَلَّا يَشغَلَهم.