باب إذا أسر أخو الرجل أوعمه؛ هل يفادى إذا كان مشركا؟
بطاقات دعوية
عن أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: [يا رسول الله! 4/ 30]، ائذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال:
" [والله 5/ 19]، لا تدعون (وفي رواية: لا تذرون) منه درهما"
كان العبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلبِ رَضيَ اللهُ عنه عمُّ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حاضرًا في غَزوةِ بَدْرٍ مع المشركينَ مِن قُريشٍ، فأُسِرَ العَبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِبِ مع مَن أُسِرَ، وطَلَب النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الأسرَى الفِداءَ بالمالِ، والفِداءُ: هو المالُ الذي يَستنقِذُ به الأسيرُ نفْسَه مِن الأسْرِ، فدَفَع العَبَّاسُ فِداءَه.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رِجالًا مِن الأنصارِ أرادوا أنْ يَترُكوا فِداءَ العَبَّاسِ إكْرامًا للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقالوا لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «ائْذَنْ لَنَا، فلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِداءَهُ»، وقالوا: «لِابْنِ أُخْتِنا»؛ لأنَّهم أخوالُ أبيه عبْدِ المطَّلبِ؛ لأنَّ أمَّ عبْدِ المطَّلبِ هي سَلْمى بنتُ عمْرِو بنِ أُحَيْحةَ، وهي مِن بَني النَّجَّارِ، ولِتكونَ المنَّةُ عليهم في إطلاقِه، بخِلافِ ما لو قالوا: «ائذَنْ لنا فلْنتْرُكْ لعَمِّك».
فلمْ يُوافِقْ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على ذلك، وقال: «لا تَدَعُونَ منه دِرْهَمًا»، يعني: لا تَتْرُكون مِن فِدائِه شَيئًا؛ لِئلَّا يكونَ في الدِّينِ نَوعُ مُحاباةٍ، وكان العبَّاسُ رَضيَ اللهُ عنه صاحبَ مالٍ، فاستُوفِيَت منه الفِديةُ، وصُرِفَت إلى الغانِمينَ.
وفي الحديثِ: حِرْصُ الأنصارِ على النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وحُبُّهم له.