باب إذا أنكح الوليان

باب إذا أنكح الوليان

 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام ح وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام ح وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد - المعنى - عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال « أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ».

( أيما امرأة زوجها وليان ) : أي من رجلين ( فهي للأول منهما ) : أي للسابق منهما ببينة أو تصادق فإن وقعا معا أو جهل السابق منهما بطلا معا ( وأيما رجل باع بيعا من رجلين ) : أي مرتبا ( فهو ) : أي البيع ( للأول منهما ) : أي للسابق منهما فإن وقعا معا أو جهل السابق بطلا 

قال الترمذي في جامعه بعد إخراج هذا الحديث : والعمل على هذا عند أهل العلم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا فإذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ ، وإذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق انتهى