باب إقامة الصلاة إذا خرج الإمام
بطاقات دعوية
عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال كان بلال يؤذن إذا دحضت (3) فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. (م 2/ 102
الْتزمَ الصَّحابةُ الأدبَ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، فكانوا يَهابونَهُ ولا يَتقدَّمونَ بينَ يديْهِ لا سيَّما في الصَّلاةِ؛ امتثالًا لقولِه: "إذا أقيمَتِ الصَّلاةُ فلا تَقوموا حتَّى ترَوْني"، وهذا الحديثُ فيه نموذجٌ لهذا؛ حيثُ كانَ بلالٌ يُؤذِّنُ إذا دحضَتْ، أي: كانَ يُؤذِّنُ لصَلاةِ الظُّهرِ إذا زالَتِ الشَّمسُ وتنَحَّتْ عنْ وسَطِ السَّماءِ، فلا يُقيمُ حتَّى يخرجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإذا خرجَ أقامَ الصَّلاةَ حينَ يرَاه، أي كانَ يَرتقِبُ خُروجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فعِندَ أوَّلِ خُروجٍ له يُقيمُ ولا يقومُ النَّاسُ حتَّى يرَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، ثُمَّ لا يقومُ مقامَه حتَّى تستويَ الصُّفوفُ.
وفي الحديثِ: أنَّ إقامةَ الصَّلاةِ تكونُ بأمرِ الإمامِ الرَّاتبِ في المسجدِ.
وفيه: بيانُ مَدَى حرصِ الصَّحابةِ على طاعةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وامتثالِ أوامرِهِ.