باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان
بطاقات دعوية
حديث أم هانيء عن ابن أبي ليلى، قال: ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانيء ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها، فصلى ثمان ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود
في هذا الحديث يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: "ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ"، أي: لم ينقل أحد صلاة الضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم- فيما يعلم الراوي- إلا أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ "فإنها ذكرت: أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها"، وقد ورد عن أم هانئ أيضا أنها قالت: "ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره" فيحمل على أنه نزل في بيتها بأعلى مكة، وكانت هي في بيت آخر فجاءت فوجدته يغتسل، أو يحمل على أن ذلك تكرر منه صلى الله عليه وسلم
و"صلى ثماني ركعات"، وهذا عدد ركعات الضحى، وفي رواية: "يسلم من كل ركعتين"، وتصلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها مقدار رمح، ويحصل ذلك بعد خمس عشرة دقيقة تقريبا بعد طلوعها، وهذا قد يوجه على أنها كانت صلاة بعد وضوء جديد ولم تكن سنة راتبة يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام
قال ابن أبي ليلى: "فلم يره أحد صلاهن بعد"، أي: إنه لم يداوم على عدد تلك الركعات، حتى قيل: إنما كانت تلك الركعات صلاة شكر، وليست صلاة الضحى، لكن يرد هذا القول ثبوت لفظ الضحى في الروايات