باب الأمر بالصلاة عليه وفضلها وبعض صيغها 8
بطاقات دعوية
وعن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رَجُلًا يَدْعُو في صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ الله تَعَالَى، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «عَجِلَ هَذَا» ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ - أَوْ لِغَيْرِهِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ». رواه أَبُو داود والترمذي، (1) وقال: «حديث حسن صحيح».