باب الأمر بالوتر قبل الصبح 1

سنن النسائي

باب الأمر بالوتر قبل الصبح 1

 أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم، قال: أنبأنا محمد وهو ابن المبارك، قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام بن أبي سلام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو نضرة العوقي، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال: «أوتروا قبل الصبح»

كان الصَّحابةُ مِن أحرَصِ النَّاسِ على تتبُّعِ هَدْيِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ومُراقَبةِ أحوالِه، مُشاهَدةً ومُساءَلةً؛ ليَتعلَّموا هَدْيَه وسُنَّتَه؛ مِن الصَّلاةِ والقيامِ والتَّطوُّعِ وغيرِ ذلك، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يُعلِّمُهم الفرائضَ والسُّننَ وآدابَها وأفضَلَ أوقاتِها، ويُرشِدُهم لأعْلى أمرٍ في العبادةِ وأقلِّ ما يُجزِئُ فيها
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عنه أنَّ بَعضَ الصَّحابةِ رَضِي اللهُ عنهم سَألوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عَنِ الوِترِ ووَقتِهِ، فقالَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: »أوْتِروا قبْلَ الصُّبحِ»، أي: صَلُّوا الوِترَ قبْلَ دُخولِ وَقتِ صَلاةِ فَريضةِ الصُّبحِ، والمرادُ بالصُّبحِ: الفجرُ الصَّادقُ، وهذا يدُلُّ على أنَّ الوترَ يكونُ آخِرَ صَلاةِ اللَّيلِ، وعلى أنَّ وقْتَه مُمتدٌّ لطُلوعِ الفجرِ، فإذا طلَعَ الفجرُ فلا وِترَ حتَّى ولو بيْن أذانِ الفجرِ والإقامةِ
وفي الحَديثِ: أنَّ آخِرَ وقتِ صَلاةِ الوِترِ قبْلَ صَلاةِ الصُّبحِ
وفيه: إشارةٌ إلى أنَّ تأخيرَ الوترِ أفضلُ