باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها
بطاقات دعوية
حديث أبي سعيد الخدري، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الأوقات التي تصح الصلاة فيها، ومن ذلك ما في هذا الحديث الذي يرويه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الصبح"، أي: بعد فرض الصبح، "حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر"، أي: بعد فرض العصر، "حتى تغرب الشمس"، وهذا نهي عن الصلاة وقت الإشراق والغروب؛ لأنه الوقت الذي كان يصلي فيه من يعبدون الشمس، والمراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما، وقوله: "إلا بمكة، إلا بمكة، إلا بمكة"، فإنه يجوز فيها الصلاة في كل الأوقات