باب الإسبال في الصلاة
حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، ثنا يحيى ، عن أبي جعفر ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة قال: «بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء ثم قال: اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره»
نَهَى اللهُ عزَّ وجلَّ عبادَه عن كلِّ التكبُّرِ والخُيَلاءِ، ومِن ذلك: قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن أَسْبَلَ إزارَه"، أي: أَطالَه إلى ما بعدَ الكَعْبَيْن، والإزارُ: ما يَستُر النِّصفَ السُّفلِيَّ مِن الجسدِ، "في صلاتِه خُيَلَاءَ"، أي: كان قاصِدًا بذلك الكِبرَ والعُجبَ واحتقارَ غيرِه؛ "فليس مِن الله في حِلٍّ ولا حَرامٍ"، أي: فيكون جَزاؤُه أنَّ الله لا يَمُنُّ عليه بالخيرِ ولا يَمنحُه عطاءَه وفضلَه، ولا يَمْنَعُ عنه عذابَه وبلاءَه. وقيل: إنَّ مَن فَعَل ذلك لا يُؤمِن بحلالِ الله وحرامِه
وفي الحديثِ: الزَّجرُ الشديدُ عن تطويلِ الثِّيابِ عمومًا، وفي الصَّلاةِ خاصَّة