باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة 3
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن الصباح، أخبرنا سفيان بن عيينة (ح)
وحدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، جميعا عن هشام بن عروة، عن أبي خزيمة، عن عمارة بن خزيمةعن خزيمة بن ثابت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: في الاستنجاء ثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع" (1).
ما ترَكَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم شيئًا من الآدابِ إلَّا علَّمهُ أمَّتَه، حتى علَّمَهم أُمورَ الخَلاءِ، وفي هذا الحديثِ أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم سُئلَ عن الاستِطابةِ, أي: الاستِنجاء، والمرادُ: أنَّه سُئل عن عَددِ الأحجارِ التي يُستنجَى بها، فأمرَهم أن يَستعمِلوا ثلاثةَ أحجارٍ جافَّةٍ طاهرةٍ، بشَرْطِ ألَّا يكونَ فيها رَجيعٌ, و"الرَّجيعُ" هو رَوْثُ الدوابِّ، وذلك لأنَّه طعامُ دوابِّ الجِنِّ.
وفي رِوايةٍ أُخرى أوضحتُ أنَّ العظمَ أيضًا مَنهيٌّ عن التطهُّرِ والاستِنجاءِ به.