باب البرانس
بطاقات دعوية
عن سليمان التيمي قال: رأيت على أنس برنسا أصفر من خز.
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم برقم 88/ ج 1).
يُشرَعُ للإنسانِ أنْ يَلبَسَ مِنَ الثِّيابِ ما شاءَ، إلَّا ما ورَد النَّهيُ عنه، فالأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ إلَّا ما ورد الدَّليلُ بتحريمِه
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التابعيُّ سُلَيمانُ بنُ طرخانَ التَّيميُّ أنَّهُ رأى أَنسًا رضِي اللهُ عنه لابسًا بُرْنُسًا، وهو القَلَنْسُوةُ، وهو ما يُلبَسُ على الرَّأسِ. وهذه القَلَنْسُوةُ كانت مَصنوعةً مِنْ «خَزٍّ»، وهو ما غَلُظَ مِنَ الدِّيباجِ، وأصْلُهُ مِنْ وَبَرِ الأرنَبِ، والخزُّ غيرُ الحَريرِ، وقيل: حَريرٌ يُخلَطُ بوَبَرٍ، وكان أنسٌ لا يَرى بأسًا بلُبسِ البَرانسِ، وكان البَعضُ يَكرَهُ لُبْسَها؛ لأنَّه يُشبِهُ لِباسَ النَّصارى