باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع
بطاقات دعوية
حديث عبد الله بن عمر، قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، يقول لنا: فيما استطعت
الأحكام في الشريعة في الإسلام مشروطة بالاستطاعة؛ فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بما نستطيع، وأسقط عنا ما لا نستطيع؛ رحمة منه سبحانه وتعالى
وفي هذا الحديث يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم"، وهي المعاهدة والعقد، فكأنهم باعوا زمام أنفسهم، فجعل ذلك الزمام مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولذا قالوا: "على السمع والطاعة"، أي: في أوامره ونواهيه لهم، ثم رفق بهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه الله من الطبيعة البشرية وحدودها، فقال ابن عمر: "ويلقننا: فيما استطعت"، أي: يقول لهم قل: فيما استطعت؛ حتى يعلم الذي يبايع أن ما لا يطيق خارج عن هذا الاتفاق والعقد، فدين الله يسر كله