باب التجارة في البر وقوله {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله}

بطاقات دعوية

باب التجارة في البر وقوله {رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله}

عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف؟ [فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني 3/ 31]، فقالا: (وفي رواية: فكلاهما يقول:) كنا تاجرين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، (ومن طريق سليمان بن أبي مسلم قال: سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد؟ فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء ابن عازب، فسألناه؟ فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم 3/ 112 - 113)، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصرف؟ فقال:
"إن كان يدا بيد (18)؛ فلا بأس، وإن كان نساء (19)؛ فلا يصلح (وفي رواية:
فذره 3/ 113) "

(وفي أخرى: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينا).
(وفي رواية أخرى عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال:
باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة [إلى الموسم، أو الحج]، فقلت:
سبحان الله! أيصلح هذا؛! فقال: سبحان الله! والله لقد بعتها في السوق، فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب؟ فقال: قدم [علينا] النبي - صلى الله عليه وسلم -[المدينة]، ونحن نتبايع هذا البيع، فقال:
"ما كان يدا بيد؛ فليس به بأس، وما كان نسيئة؛ فلا يصلح".
والق زيد بن أرقم فاسأله؛ فإنه كان أعظمنا تجارة، فسألت زيد بن أرقم؟ فقال: مثله 4/ 268 - 269)

حذَّرَ الشَّرعُ الكريمُ مِن الوُقوعِ في الرِّبا بكلِّ أنواعِه، وبأيِّ شَكْلٍ مِن الأشكالِ؛ لأنَّه أكْلٌ لأمْوالِ النَّاسِ بالباطلِ، ويَمحَقُ البَرَكةَ مِن المالِ.
وفي هذا الحديثِ يَرْوِي التابعيُّ أبو المِنْهَالِ عبْدُ الرَّحمنِ بنُ مُطعِمٍ البُنانيُّ أنَّه سَأَل البَرَاءَ بنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بنَ أَرْقَمَ عن الصَّرْفِ -وهو بَيْعُ أحَدِ النَّقدينِ بالآخَرِ، كأنْ يَبيعَ الذَّهَبَ أو الدِّينارَ بالفِضَّةِ أو الدِّرهمِ، والعكْسُ، أو هو: بَيعُ الذَّهَبِ بالذَّهبِ، والفِضَّةِ بالفِضَّةِ- فأخْبَراهُ أنَّهما كانَا تَاجِرَيْن في عَهْدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -وربَّما تَعرَّضا لمِثلِ هذا النَّوعِ مِن البَيعِ- فسَأَلْناه عن حُكْمِ الصَّرْفِ، وما يَجوزُ منه وما لا يَجوزُ، فبيَّن لهُما صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه إذا كان يَدًا بيَدٍ -أي: يَتقابَضُ البائعُ والمشتري في المَجْلسِ- فلا بَأسَ به، أَمَّا إنْ كان نَسَاءً -أي: فيه تَأخيرُ أحَدِ النَّقْدينِ- فلا يَجوزُ.
وفي الحَديثِ: عَمَلُ الصَّحابةِ بالتِّجارةِ والتَّكَسُّبِ.
وفيه: تَحرِّي الحَلالِ والحَرامِ في العَمَلِ والتِّجارةِ.
وفيه: اشْتِراطُ التَّقَابُضِ فيما يَجْري فيه رِبا الفَضْلِ.