باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه نادى بالصلاة بضجنان في ليلة ذات برد وريح، فقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في الرحال، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة، أو ذات مطر في سفر، يقول: ألا صلوا في رحالكم "
( عن عبيد الله عن نافع ) قال النووي : في هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من أعذار وأنها متأكدة إذا لم يكن عذر وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة لقوله في الرواية الثانية ليصل من شاء في رحله وأنها مشروعة في السفر وأن الأذان مشروع في السفر . وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن يقول ألا صلوا في رحالكم في نفس الأذان . وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه ، والأمران جائزان ، نص عليهما الشافعي رحمه الله ، فيجوز بعد الأذان وفي أثنائه لثبوت السنة فيهما ، لكن قوله بعده أحسن ليبقى نظم الأذان على وضعه . ومن أصحابنا من قال : لا يقوله إلا بعد الفراغ وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ، ولا منافاة بينهما لأن هذا حري في وقت وذاك في وقت وكلاهما صحيح