باب التسمية عند الذبح2
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشة أم المؤمنين: أن قوما قالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتونا بلحم، لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: "سموا أنتم وكلوا".
وكانوا حديث عهد بالكفر (1
لقدْ فصَّلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لنا أُمورَ الشَّرعِ، وبيَّن المُحكَمَ مِن المُتشابِهِ، ووضَّحَ أحكامَ الطَّعامِ والشَّرابِ، وبيَّن الأُمورَ التي يَنْبغي تَرْكَ الوَسواسِ فيها؛ حتَّى لا يَقَعَ النَّاسُ في الحرَجِ.
وفي هذا الحديثِ تَروي عائِشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ جَماعةً مِن الصَّحابةِ سَأَلوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن حُكْمِ أكْلِ اللُّحومِ التي لم يَتأكَّدوا مِن تَسْمِيةِ الذَّابِح عليها عندَ الذَّبحِ؛ لأنَّ مَن قام بالذَّبحِ قدْ أسْلَمَ حديثًا، كما في رِوايةٍ للبُخاريِّ: «حَديثٌ عَهْدُهم بشِرْكٍ» وفي رِوايةٍ أُخرى: «وكانوا حَديثي عَهدٍ بالكُفرِ»؛ فبَيَّن لهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عدمَ الحَرَجِ في الأكلِ مِنها، فهو مَحمولٌ على أنَّه قدْ سَمَّى اللهَ تعالَى، وأَرْشَدَهم إلى أنْ يَذْكُروا اسمَ اللهِ عليها عندَ الأكلِ، كما هو المَشروعُ عندَ بَدْءِ الأكْلِ.
وفي الحديثِ: تَحسينُ الظَّنِّ بالمسلِمِ.