باب التكبير في العيدين
حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمسا»
للعيد صلاة مختصة به تؤدى فيه على هيئة مختلفة قليلا عن باقي الصلوات، وتزيد من بهجة وفرحة هذا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى
وفي هذا الحديث صفة لتلك الصلاة، وهي: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في عيد الفطر في الركعة الأولى "سبعا"، أي: إحداهن تكبيرة الإحرام، أو سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم "يقرأ" الفاتحة وسورة، وكان يقرأ بسورتي (ق) و(القمر) أحيانا، وأحيانا أخرى بسورتي (الأعلى) و(الغاشية)، ثم "يكبر، ثم يقوم"، وهذا فيه تجوز في تفاصيل الصلاة؛ والمقصود أنه يكمل الركعة بركوعها وسجودها، ثم يقوم لركعة جديدة، "فيكبر أربعا"، وفي رواية: "خمسا"، يعني: إحدى الأربع أو الخمس تكبيرة الانتقال أو ليست من إحداهن، "ثم يقرأ ثم يركع"، يعني: فيكمل الركعة ويسجد ويتشهد ويسلم.