‌‌باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة 1

سنن النسائي

‌‌باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة 1

أخبرنا عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه تتوجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة»

السَّفَرُ قِطعةٌ مِن العَذابِ؛ لذلِك خفَّفَ اللهُ سُبحانه وتعالى عن المسافِرِ، ويسَّرَ عليهِ في الأَحْكامِ الشَّرعيَّةِ؛ حتَّى يَستطيعَ أنْ يؤدِّيَ العِبادةَ على أكْمَلِ وجْهٍ
وفي هذا الحديثِ يقولُ ابنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم" في السَّفَرِ، "يُسبِّحُ"، أي: يُصلِّي النَّافِلةَ، "على الرَّاحِلةِ"، أي: على الدَّابَّةِ، "أيَّ وجْهٍ توَجَّهَ"، أي: بأيِّ مَكانٍ قصَدَه وسارَ نحْوَه؛ بأنْ يُكبِّرَ مُستَقبِلًا القِبلَةَ، ثمَّ تَذهَبَ الدَّابَّةُ في أيِّ وجْهٍ بعْدَها، "ويُوتِرُ علَيها"، أي: يُصلِّي الوِتْرَ على الدَّابَّةِ، "غيْرَ أنَّه" صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "لا يُصلِّي المَكتوبَةَ"، أي: الصَّلاةَ المَفْروضَةَ، "عليها"، أي: على الدَّابَّةِ؛ ولكِنْ يَنْزِلُ مِن الدَّابَّةِ فيُصلِّي الفُروضَ على الأرْضِ مُتوجِّهًا للقِبلَةِ
وفي الحديثِ: بيانُ يُسْرِ الشَّريعَةِ الإسْلاميَّةِ