باب الحبس في الدين والملازمة 1
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قالا: حدثنا وكيع، حدثنا وبر بن أبي دليلة الطائفي، حدثني محمد بن ميمون بن مسيكة - قال وكيع: وأثنى عليه خيرا - عن عمرو بن الشريد
عن أبيه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" (3).
أداءُ الحُقوقِ دون مُماطلَةٍ وتأْخيرٍ من شِيَمِ المسلِمِ الحقِّ، ومَن وجَدَ القدرَةَ على ردِّ ما عليهِ من حَقٍّ وأخَّرَه استحَقَّ العقوبَةَ على تأخيرِه.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: "لَيُّ الواجِدِ"، أي: تأخُّرُ الغنيِّ عن قَضاءِ دَينِه، ومُماطلَتُه فيهِ "يُحِلُّ عِرْضَه"، أي: بإغْلاظِ القوْلِ له، "وعُقوبَتَه"، أي: بحبْسِه ومُعاقبَتِه، "قال ابنُ المبارَكِ" هو الإمامُ عبدُ اللهِ بنُ مُبارَكٍ، فسَّرَ بعضَ الحَديثِ، فقال: "يُحِلُّ عِرْضَه يُغلَّظُ له"، أي: بالقوْلِ، "وعُقوبَتَه يُحبَسُ له"، أي: يَتِمُّ حبْسُه عقوبةً له.
وهذا بخِلافِ الأمْرِ بإنْظارِ المُعسِرِ والحَثِّ عليهِ؛ لاختلافِ الحالَينِ؛ فالمُعسِرُ لا يجِدُ ما يَقضي بهِ دُيونَه وليس تأْخيرُه عن مُماطلَةٍ، أمَّا الغنيُّ فهو يجِدُ ما يَقضي بهِ ولكنَّه يؤخِّرُ حقوقَ النَّاسِ عمْدًا فاستحَقَّ العقوبَةَ واللَّوْمَ.
وفي الحَديثِ: التَّيسيرُ على المُعسِرِ في أداءِ الدَّينِ.