باب: الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
سنن النسائي
أخبرني محمد بن إسمعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، قال عطاء: عن ابن عباس: «نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت»، وهو قول الله عز وجل: {غير إخراج} [البقرة: 240]
لقد نَظَّمتِ الشريعةُ الإسلاميَّةُ أمورَ الزَّواجِ والطَّلاقِ والعِدَّةِ وغيرها؛ لتنظيمِ أحوالِ النَّاسِ وحياتِهم، وقد ورد ذلك في القُرْآنِ والسُّنَّةِ وتَفسيرِهما مِن السَّلَفِ
وفي هذا الحديثِ يقولُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "نَسَخَتْ هذه الآيةُ"، والإشارةُ هنا إلى قولِه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234]، "عِدَّتَها في أهلِها، فتَعْتَدُّ حيثُ شاءَتْ، وهو قولُ اللهِ عزَّ وجلَّ: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}"، أي: قولُه تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، أي: هذه الآيةُ نسَخَتْها الآيةُ الأُولى؛ حيثُ نسَخَتْ مدَّةَ العِدَّةِ مِن حَوْلٍ إلى أربعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، والسُّكْنى تابعةٌ لذلك، فلم يُشتَرَطْ أنْ تعتَدَّ المُتوفَّى عنها زوجُها في بيتِه، بل في أيِّ مكانٍ شاءَتْ
وفي الحديثِ: إثباتُ النَّسخِ في القُرْآنِ الكريمِ