باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها
بطاقات دعوية
[قال ابن عمر: وحدثتني أختي حفصة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدَ ما يَطلُعُ الفجرُ، وكانت ساعةً لا أدخل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها].
كان الصَّحابةُ رَضيَ اللهُ عنهم يَحرِصون كلَّ الحِرْصِ على الأخْذِ بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وتَعليمِها لِمَن بعْدَهم.
وفي هذا الحديثِ يَذكُرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما بَعضَ السُّنَنِ الرَّواتبِ الَّتي كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحافِظُ عليها، وهي: رَكعتانِ قبْلَ الظُّهرِ، ورَكْعتانِ بعْدَه، وفي صَحيحِ البُخاريِّ مِن حديثِ عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها: «كان لا يَدَعُ أربعًا قبْلَ الظُّهرِ»؛ فجُملةُ السُّننِ الرَّاتبةِ لفَريضةِ الظُّهرِ: سِتُّ ركَعاتٍ، ورَكعتانِ بعْدَ المغربِ، وكان يُصَلِّيهما في البَيتِ وليس في المسجِدِ، ورَكعتانِ بعْدَ العِشاءِ، وفي رِوايةِ الصَّحيحَينِ أنَّهما كانَتا أيضًا في بَيتِه. ثمَّ أخبَرَ عبدُ الله بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان لا يُصلِّي بعْدَ الجُمعةِ في المسجِدِ شَيئًا، وإنَّما كان يُصلِّي رَكعتَينِ بعْدَ أنْ يَنصرِفَ إلى بَيتِه، وقصَدَ ابنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما بقولِه: «حتَّى يَنصرِفَ» أنَّ هناك فاصلًا بيْنَ الجُمعةِ والنافلةِ، فلا يُعتقِدُ في الجمعةِ أنَّها أربعُ ركَعاتٍ. وفي مُسلمٍ عن أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إذا صلَّى أحَدُكمُ الجُمعةَ، فلْيُصَلِّ بعْدَها أربعًا».
وفي الحديثِ: بَيانُ حِرصِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على صَلاةِ النَّافلةِ بالبَيتِ.