باب الصلاة بمنى 7

سنن النسائي

باب الصلاة بمنى 7

أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصلاها أبو بكر ركعتين، وصلاها عمر ركعتين، وصلاها عثمان صدرا من خلافته»

لِلحَجِّ أحكامٌ خاصَّةٌ، مِنَ التَّخفيفِ على النَّاسِ في العِباداتِ، مِثلَ قَصرِ الصَّلاةِ ورَفعِ الحَرَجِ في تَقديمِ نُسُكٍ على نُسُكٍ، وغيرِ ذلك
وفي هذا الحَديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهُما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى رَكعتَيْنِ بمِنًى، فقَصَرَ الرُّباعيَّةَ، وكان ذلك في حَجَّةِ الوَداعِ، ومِنًى وادٍ يُحيطُ به الجِبالُ، يَقَعُ في شَرقِ مَكَّةَ على الطَّريقِ بَينَ مَكَّةَ وجَبلِ عَرفةَ، ويَبعُدُ عنِ المَسجِدِ الحَرامِ نَحوَ (6 كم) تَقريبًا، وهو مَوقِعُ رَمْيِ الجَمَراتِ، وكذا صَلَّاها أبو بَكرٍ وعُمَرُ رَضيَ اللهُ عنهما، وصَلَّاها عُثمانُ في أوائلِ خِلافتِه، ثم أتَمَّها بَعدَ سِتِّ سِنينَ مِن خِلافتِه
قيلَ: إنَّما أتَمَّ عُثمانُ لِأنَّه أرادَ أنْ يُقيمَ بالطَّائِفِ، وأصبَحَ يَرى أنَّه لا يَجوزُ له القَصرُ بمِنًى؛ لِأنَّ القَصرَ في رَأيِه لِلحاجِّ المُسافِرِ فقطْ، أمَّا المُقيمُ فلا يَقصُرُ. وقيلَ: أتَمَّ الصَّلَواتِ الرُّباعيَّةَ رِعايةً لِمَصلَحةٍ عامَّةٍ، وهي أنَّ النَّاسَ قد كَثُروا، وكان يَأتي إلى الحَجِّ مَن لا يَعلَمونَ شَرائِعَ الدِّينِ، فخافَ أنْ يَظُنَّ الجُهَّالُ أنَّ الأصلَ في هذه الصَّلَواتِ أنَّها رَكعتانِ، فأتَمَّها
وفي الحَديثِ: اتِّباعُ الصَّحابةِ سُنَّةَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، واقتِفاؤُهم أثَرَه