باب الصلاة في النعل
حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا مروان بن معاوية الفزاري ، عن هلال بن ميمون الرملي ، عن يعلى بن شداد بن أوس، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم»
كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يأمر بمخالفة أهل الكتاب، ومن ذلك: أمره صلى الله عليه وسلم
في هذا الحديث بمخالفة اليهود بالصلاة في النعال والخفاف بخلافهم، حيث قال: "خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم"، و"النعل": هو ما يلبس في الرجل عند المشي، وكل ما وقيت به القدم من الأرض، والغالب أنه لا يستر القدم، "والخفاف": جمع خف، وهو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق، ويكون ساترا للكعبين فأكثر؛ يتخذ من الجلد يستر به القدم ويغطيها بقصد التدفئة وما شابه، ويلبس داخل الحذاء والنعل